الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
373
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
سنن الولادة القول : في أحكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب - بعضها واجبة ، وبعضها مندوبة - نذكر مهمّاتها . ( مسألة 1 ) : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها ، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم ، إلّامع عدم النساء ، ومسّت الضرورة بذلك . نعم ، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . سنن الولادة هذه المسألة مشتملة على ثلاث فروع : الأوّل : وجوب حضور النساء عند الولادة بعنوان واجب كفائي من الأقارب وغيرهنّ ؛ لما في تركه من احتمال الخطر على الولد وامّها ، مع وجوب حفظ النفس وهو واقع ، بل ادّعى في « الجواهر » « 1 » فيه الضرورة . الثاني : اللازم الاقتصار على حضور النساء فقط وقد ادّعى في « الجواهر » فيه التواتر وهو أيضاً من الواضحات ، حتّى لو كان الرجال من المحارم ؛ لأنّ الاطّلاع على عورة النساء إذا كان ضرورياً كانت المرأة أولى بذلك حتّى من المحارم ويشهد لذلك ارتكاز المتشرّعة بذلك . مضافاً إلى الخطر الحاصل من الحياء غالباً حتّى بالنسبة إلى المحارم .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 31 : 250 .